أثار استخدام جهاز إلكتروني لقياس نسبة الكحول لدى السائقين بالمغرب انطلاقا من شهر يوليو/ تموز المقبل، نقاشا شرعيا وقانونيا حول جواز استعمال هذا الجهاز وتناقضه مع النصوص القانونية التي تعاقب تناول الخمر في المجتمع. واعتبر علماء دين أن هذا الجهاز يتيح ضمنيا عدم معاقبة السائق الذي يتناول جرعة أقل من المسموح بها في قانون السير بالبلاد، فيما يؤكد آخرون أن ثبوت الشرب بواسطة هذا الجهاز مقبول شرعا، ويرى قانونيون بأن استعمال هذا الجهاز قد يخلق نوعا من التناقض بين الغاية منه وبين النص القانوني الذي يحرِّم الخمر. وجدير بالذكر أن قانون السير بالمغرب تم تطبيقه منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول، لكن استعمال هذا الجهاز لن يطبق سوى في الفاتح من الشهر القادم، بهدف الحد من الخسائر الفادحة لحوادث السير في البلاد التي تقع بنسبة كبيرة جراء تناول الكحول.
خلاف فقهي
وأكد أحد كبار علماء المغرب الشيخ محمد التاويل أن الخمر كثيره وقليله حرام، ولا يهم في هذه الحالة أن تكون الجرعة قليلة أو متوسطة أو كثيرة، فالشرع قرر أن تناول الخمر حرام كثيره وقليله، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما أسكر كثيره فقليله حرام).
وتابع التاويل في حديث مع "العربية.نت" بأن السؤال الذي يُطرح هو هل هذا الجهاز يعد وسيلة شرعية لإثبات أن السائق مخمور أم أنه لا يعد إثباتا، مشيرا إلى أن هذا خلاف قديم بين الفقهاء حول مسألة إقامة الحد من عدمه على السكران بمجرد شم الرائحة.
وفي هذا الصدد، قال جمع من العلماء والفقهاء إن مجرد وجود الرائحة لا يكفي لإقامة العقوبة، فلا يقام حد الخمر فقط بشم الرائحة إلا إذا انضم إلى الرائحة ما ينفي الشبهة.
وحول سؤال عن رأيه الخاص في جواز هذه الطريقة من عدمها، أفاد التاويل بأنه لم يحسم هذا الأمر باعتبار أن الاختلاف وارد دائما بين العلماء حول مثل هذه المسائل، مضيفا أن بعض المجالس العلمية قد سبق لها أن خاضت في هذا الموضوع.
وبالنسبة لبعض العلماء، فإن استخدام مثل هذا الجهاز في قانون السير بالمغرب يعني ضمنيا السماح بشرب قليل من الخمر على أن لا يتجاوز الجرعة المحددة في القانون، وهو ما يعاقب عليه القانون ويحرمه الشرع بنصوص قطعية.
مقبول شرعا
ومن جهته، رأى عضو المجلس العلمي لمدينة الجديدة عبد الرحيم أوشن في تصريحات لـ"العربية.نت" أن معاقبة شارب الخمر تثبت بأحد شيأين؛ الإقرار أو البينة، ويكفي في الإقرار مرة واحدة في قول عامة أهل العلم، لأنه حد لا يتضمن إتلافا، فهو أشبه بحد القذف.
وتابع أوشن أنه من الناحية الشرعية إذا رجع شارب الخمر عن إقراره قُبِل رجوعه لأنه حد لله سبحانه، ولا يعتبر مع الإقرار وجود رائحة.
وأوضح أوشن أن شرب الخمر يُثبت بشهادة الشهود والإقرار والرائحة والسكر والقيء، نظرًا إلى أن الرائحة والقيء يعدان من قرائن الأحوال التي يثبت بها الشرب عند جماعة من العلماء.
وخلص المتحدث إلى أن ثبوت الشرب بواسطة قياس الجهاز الذي سيطبق بالمغرب مقبول شرعا، مبرزا أن التطبيق العادل لهذا القانون سيعمل أولا على تقليل عدد متناولي الخمور، ولو عند سياقة المركبات.
وشدَّد عضو المجلس العلمي على أنه اعتبارا لتجريم الشرع الحكيم والقانون المغربي معا لتناول الخمور، ينبغي أن يتم اعتماد نسبة صفر في المائة في قانون آليات رصد الخمر لدى السائقين، عوض القياس على ما يطبقه الغرب لكونه لا يجرم تناول الخمر.
تناقص النص والواقع
ومن الناحية القانونية، سجل المحامي عبد الله بوهيبة أن قانون السير بالمغرب يرمي من خلال تطبيق استخدام هذا الجهاز إلى زجر السائقين الذين يغامرون بالسياقة وهم في حالة سكر واضح، الأمر الذي يفضي إلى كوارث بشرية ومادية بسبب حوادث السير، مشيرا إلى تقارير اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير التي تجعل تناول الخمر السبب الثاني في وقوع حوادث السير بعد الإفراط في السرعة وعدم الانتباه.
ولفت بوهيبة الانتباه إلى أن المشكلة التي تبرز من خلال تطبيق جهاز يستكشف شرب السائق للكحول سواء عبر رصد ذلك من خلال جهاز الدم أو عبر الجهاز الذي ينفخ فيه، تتجلى في التناقض بين الهدف الذي جاء من أجله استحداث هذا الجهاز بمقتضى قانون السير، وبين النصوص القانونية التي تعاقب شارب الخمر بشكل علني، بالرغم من عدم التطبيق الحرفي لهذه النصوص لاعتبارات عديدة.
ولم يحدد القانون الجرعة بالتحديد التي على إثرها يتم اعتبار السائق مخمورا عن طريق نفخ السائق في الجهاز الإلكتروني، لكن الراجح ـ وفق عدة مصادر مطلعة ـ أنه سيتم اعتماد النسبة المطبقة في الدول الأوروبية مثل فرنسا وبلجيكا، حيث إن النسبة المحددة هي 0.25 ملغرام في اللتر من الدم.
الرباط - حسن الأشرف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق